• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإضافة على رخصة تجديد البناء التي تجيز إنشاء أقبية للمؤونة لا تؤثر في سريان مهلة الخمس سنوات

لا يُعدّ إدراج السماح بإنشاء أقبية للمؤونة في رخصة تجديد البناء سبباً لوقف أو تعديل سريان مهلة الخمس سنوات المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

ان الإضافة الواقعة على رخصة تجديد البناء المتضمنة السماح بانشاء اقبية للمؤونة لاتؤثر على مبدأ سريان مهلة الخمس سنوات .