لا يُعدّ إدراج السماح بإنشاء أقبية للمؤونة في رخصة تجديد البناء سبباً لوقف أو تعديل سريان مهلة الخمس سنوات المقررة قانوناً.
ان الإضافة الواقعة على رخصة تجديد البناء المتضمنة السماح بانشاء اقبية للمؤونة لاتؤثر على مبدأ سريان مهلة الخمس سنوات .