• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق السفينة القاطرة جعالةً عن الإسعاف والإنقاذ متى جاوزت أعمال القطر، وتعدّ التضحيات المقصودة للتخفيف عن المركب خسائر بحرية

متى خرجت أعمال القطر عن نطاقها المعتاد إلى إنقاذٍ وإسعافٍ يحقق فائدة للمركب، استحق القائم بها جعالةً بقدر هذه الفائدة. وتُعدّ التضحيات المتعمدة التي تُرمى في البحر بقصد تخفيف الخطر عن السفينة خسائر بحرية مشتركة.

نص الاجتهاد

إن قيام السفينة القاطرة بأعمال الإسعاف والإنقاذ بصورة تخرج عن الحدود المرسومة لعقود القطر يرتب لها الحق في الجعالة بنسبة الفائدة التي حققها المركب من هذه المساعدة. إن قيمة الصاري والبستون اللذين تكسرا بفعل العواصف وألقيا في البحر عمداً تعتبر من الخسائر البحرية لأن إلقاءهما كان بقصد التخفيف عن المركب والمحافظة عليه من الأخطار