الشريك الذي ينتفع بالعقار المشاع دون أن تكون الأجرة مقدرة يلتزم بتعويض باقي الشركاء عن شغل حصصهم، لأن ملكيته مقصورة على حصته ولا تمتد إلى حصص الشركاء الآخرين في الانتفاع.
اذا لم تكن اجرة العقار الذي يشغله احد الشركاء مقدرة وجب على هذا الشريك دفع تعويض لباقي الشركاء على اعتبار ان الشريك يملك حصة ملكا تاما ويعتبر اجنبيا بالنسبة لباقي الشركاء في مجال انتفاعه بحصصهم