إذا شغل أحد الشركاء العقار المشترك أو استأثر بجزء منه على وجهٍ يجاوز نصيبه في الانتفاع، جاز إلزامه بمحاسبة باقي الشركاء عن فرق الانتفاع أو بدل الحصة المستأثرة، ويُفترض في هذه الحالة أنه في حكم المستأجر بالنسبة لحصصهم.
الشريك الساكن في الملك المشترك يلزم بأن يحاسب شركاءه عن الفرق في الانتفاع بين ما يشغله ويشغلونه المناقشة: ان الشريك الذي يشغل العقار يعتبر مستأجرا من شركائه ويترتب عليه أداء حصة شركائه كما ان سكن الشريك في الملك المشترك لايحول دون محاسبة شريكه الاخر الساكن معه عن فرق بدل الانتفاع اذا كان كل من الشركاء يشغل غرفا مستقلة بحيث يسهل تقدير قيمة الانتفاع لكل منهم .