• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الموظف الموضوع خارج الملاك يبقى خاضعاً لقانون العمل متى كان يعمل بموجب عقد عمل مستقل عن وظيفته الأصلية

إذا وُجد عقد عمل مستقل بين الجهة والموظف الموضوع خارج الملاك، وكان هذا العقد منفصلاً عن وظيفته الأصلية، فإنه يُعدّ من العمال وتنسحب عليه أحكام قانون العمل.

نص الاجتهاد

ان احكام قانون العمل لاتخرج الموظف الموضوع خارج الملاك من فئة العمال اذا كان مرتبطا بعقد عمل لاصلة له بوظيفته الاصلية .