إذا وُجد عقد عمل مستقل بين الجهة والموظف الموضوع خارج الملاك، وكان هذا العقد منفصلاً عن وظيفته الأصلية، فإنه يُعدّ من العمال وتنسحب عليه أحكام قانون العمل.
ان احكام قانون العمل لاتخرج الموظف الموضوع خارج الملاك من فئة العمال اذا كان مرتبطا بعقد عمل لاصلة له بوظيفته الاصلية .