من يرتبط بعقد عمل مستقل خارج نطاق وظيفته الأصلية يُعدّ عاملاً بالنسبة لهذه العلاقة، فيسري عليه قانون العمل ولا تخرجه صفته كموظف موضوع خارج الملاك من الحماية العمالية.
ان احكام قانون العمل لاتخرج الموظف الموضوع خارج الملاك من فئة العمال اذا كان مرتبطا بعقد عمل اخر لاصلة له بوظيفته الاصلية .