• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الموظف الموضوع خارج الملاك يظل خاضعاً لقانون العمل إذا ارتبط بعقد عمل مستقل لا صلة له بوظيفته الأصلية

من يرتبط بعقد عمل مستقل خارج نطاق وظيفته الأصلية يُعدّ عاملاً بالنسبة لهذه العلاقة، فيسري عليه قانون العمل ولا تخرجه صفته كموظف موضوع خارج الملاك من الحماية العمالية.

نص الاجتهاد

ان احكام قانون العمل لاتخرج الموظف الموضوع خارج الملاك من فئة العمال اذا كان مرتبطا بعقد عمل اخر لاصلة له بوظيفته الاصلية .