الإخطار بالعيب يجب أن يتم خلال مدة معقولة من تاريخ اكتشافه، وإلا سقط حق المشتري في الرجوع بالضمان، ولا سيما إذا استمر في استعمال المبيع بعد علمه بالعيب.
إن الأخطار الواقع من المدعي للمدعى عليه بعد أكثر من تسعة أشهر من كشف العيب المدعى به في قطع الموبيليا لا يمكن القول أنه وقع ضمن مدة معقولة وأن استمرار المدعى عليه على استعمال المبيع بعد اطلاعه على العيب يوجب سقوط حقه بطلب الضمان