• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تمكين الخصمين معاً من الإثبات بالشهادة تحقيقاً للمساواة قبل تقدير المحكمة لأقوال الشهود

الخصومة يجب أن تُبنى على تكافؤ وسائل الإثبات؛ فإذا سُمح لأحد الطرفين بالإثبات بالشهادة تعيّن السماح للآخر بالإثبات أو النفي بالشهادة أيضاً، ثم تمارس المحكمة سلطتها التقديرية بعد اكتمال الإجراءات الشكلية وسماع البينات من الجانبين.

نص الاجتهاد

إن الاذن لأحد طرفي الخصومة باثبات دعواه بالشهادة يقتضي الاذن للآخر باثبات العكس بذات الوسيلة فكان على القاضي قبل أن يستعمل سلطته في تقدير الشهادة واستخلاص الوقوعات منها أن يضع الطرفين على قدمي المساواة وأن يسمح لكل منهما بتقديم شهوده ثم بعد أن تستوفي المحاكمة اجراءتها الشكلية يستعمل سلطته في التقدير