• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن حضور محام عن الحدث دون أن يقوم بالدفاع فعلا عنه يشكل اخلالا بحق الدفاع

تعيين محامٍ عن الحدث لا يحقق الغاية القانونية منه إلا إذا باشر الدفاع فعلاً، أما الحضور الصوري أو الشكلي دون دفاع حقيقي فيُعد إخلالاً بحق الدفاع ويُبطل سلامة الحكم.

نص الاجتهاد

أن حضور محام عن الحدث دون أن يقوم بالدفاع فعلا عنه يشكل اخلالا بحق الدفاع المناقشة: ان مجرد ذكر المحكمة في مستهل جلساتها أن أحد المحامين قد حضر مسخرا عن الحدث لا يحقق القصد الذي رمى إليه المشرع عندما أوجب تعيين محام عن الحدث وهو تأمين الدفاع عنه الذي لا يتم الا عندما يقوم هذا المحام بواجب الدفاع فعلا. وان عدم قيام المحامي المسخر بالدفاع فعلا يشكل اخلالا بحق الدفاع يعرض الحكم المطعون فيه للنقض.