تنتفي قابلية الاستئناف عن الحكم البدائي إذا كان مجموع الغرامة المقضي بها 600 ل.س أو أقل.
ان الحكم البدائي الذي يقضي بغرامة يبلغ مجموعها 600 ل.س او اقل غير قابل للاستئناف .