• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الحكم البدائي الذي يقضي بغرامة يبلغ مجموعها

تنتفي قابلية الاستئناف عن الحكم البدائي إذا كان مجموع الغرامة المقضي بها 600 ل.س أو أقل.

نص الاجتهاد

ان الحكم البدائي الذي يقضي بغرامة يبلغ مجموعها 600 ل.س او اقل غير قابل للاستئناف .