• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المسؤولية المدنية عن السيارة بين المسجلة على اسمه في المواصلات وبين المشتري لها بعقد غير مسجل بعد

إذا انتقلت المركبة الآلية إلى حائز جديد بعقد غير مسجل، فإن المسؤولية المدنية تجاه الغير لا تنتقل على نحوٍ نافذ إلا بعد القيد الرسمي في السجلات المختصة؛ وإلى ذلك الحين يبقى الحائز السابق واللاحق مسؤولين مدنياً على وجه التضامن ضمن الحدود القانونية.

نص الاجتهاد

المسؤولية المدنية عن السيارة بين المسجلة على اسمه في المواصلات وبين المشتري لها بعقد غير مسجل بعد . المناقشة: لئن كان المبدأ السائد هو التزام من كانت السيارة مسجلة على اسمه في المواصلات بكل مسؤولياتها ، الا أن ذلك لا يعني المحكمة من تطبيق المبادىء الاخرى التي نص عليها قانون السير ذو الرقم 71 المؤرخ في 26/9/1953 و تمحیص صبك الاقرار المبرز الذي جاء مشتملا على توكيل المشتري ببيع السيارة من نفسه أو من الغير وبعد دعوة الحائز الجديد وسماع أقواله في ضوء صك الاقرار المبرز ، حتى اذا توافق والطاعن على اعتبار المسؤولية قائمة على عاتق الحائز الجديد ، أمهلتهما النقل التسجيل في المواصلات تنفيذا للاقرار بمضامينه الكاملة وأثبتت أثره الواقعة بتوافقهما ، والا اعتبرت الحائزين السابق والجديد مسؤولين مدنيا بالتضامن وذلك اعمالا لنص المادة 56 من المرسوم التشريعي رقم 71 لعام 1953 السالف الذكر التي لا تعتبر نقل الملكية أو التأمين على المركبات الآلية بحق الغير الا بعد تسجيله في السجلات التي عينها هذا القانون والمادة 131 منه التي نصت على انه اذا انتقلت المركبة الآلية من حائز الى آخر فالحائزان السابق واللاحق يبقى كل منهما مسؤولا مدنيا الى جانب الآخر وضمن حدود المبالغ ذاتها حتى يتم انتقال رخصة السير بصورة رسمية ، على أن يترك حق الرجوع فيما بينهما لاحكام القانون المدني