وجوب بيان علنية المحاكمة في الضبط متى كان القانون يوجبها تحت طائلة البطلان، ويترتب على عدم ثبوتها في المحضر بطلان الإجراءات ونقض الحكم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ عدم الاشارة في ضبط المحاكمة الى علنية المحاكمة موجب لنقض الحكم. لما كانت المادة 65 من قانون العقوبات العسكري قد أوجبت على المحكمة اجراء المحاكمة بصورة علنية تحت طائلة البطلان ولم يتبين من ضبط المحاكمة في جلسة 20 / 10 / 1963 أن المحاكمات جرت علناً مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه.