إذا كانت الدعوى الجزائية لا تُحرّك إلا بناءً على شكوى، فإن صفح المجني عليه أو تنازله عنها يترتب عليه سقوط الحق العام.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2177 – صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام في حالات توقف الادعاء على شكوى.