• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صفح المجني عليه وتأثيره على دعوى الحق العام

إذا كانت الدعوى الجزائية لا تُحرّك إلا بناءً على شكوى، فإن صفح المجني عليه أو تنازله عنها يترتب عليه سقوط الحق العام.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2177 – صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام في حالات توقف الادعاء على شكوى.