• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتحقق التحريض إلا إذا انصب على فعل معاقب عليه قانوناً وكان توجيهاً إلى ارتكاب الجريمة لا مجرد تشديد لعزم الفاعل

يشترط لقيام التحريض المعاقب عليه أن يكون الفعل المحرَّض عليه جريمةً معاقباً عليها قانوناً، وأن يكون دور المحرِّض هو إلقاء فكرة الجريمة أو الإيعاز بها إلى الفاعل، لا مجرد تشديد إرادة الفاعل الأصلي أو تأييده.

نص الاجتهاد

تحريض – فعل معاقب عليه – تدخل لابد من أن يكون الفعل الذي تم التحريض عليه يشكل جريمه معاقباً عليه في القانون. قرار رقم *) 54 ق 455 ت 29/2/1964). تحريض – فعل معاقب عليه – تدخل المحرض هو الي يوحي بالجريمه إلى الفاعل إما إذا أقتصر الأمر على تشديد عزيمه الفاعل الأصلي فلا يعد تحريضاً وإنما نوع من التدخل. قرار رقم * (جنا 78 ق 169 ت 14/3 1960).