النيابة العامة لا تملك حق الطعن في الحكم الصادر في طلب تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية ما لم تكن قد أقامت ادعاءً مباشراً أو تدخلت في الدعوى طرفاً منضماً.
اذا لم تقدم النيابة العامة ادعاء مباشرا او لم تتدخل كطرف منضم في طلب تصحيح او تعديل قيود سجل الأحوال المدنية فلا يحق لها الطعن في الحكم الصادر في القضية .