الأصل أن القرارات الإدارية تُفترض مشروعة ونافذة، ولا يجوز للقضاء العادي التعرض لبحث عدم قانونيتها إلا في حدود الاعتداء المادي على الحريات العامة أو التعدي على حق الملكية، ويظل الترخيص الإداري قائماً وملزماً إلى حين إلغائه أو إبطاله من الجهة المختصة.
ان القضاء العادي غير مختص بالبحث في عدم قانونية القرارات الإدارية مالم تشكل اعتداء مادي على الحريات العامة او تجاوزا على حق الملكية وعليه فإن الرخصة الصادرة بإقامة بناء جديد لاتنطوي على شيء من ذلكالترخيص الصادر عن البلدية يبقى معتبرا إلى أن يتم إلغاؤه من قبل المرجع المختص أو إبطاله من القضاء الإداري