• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى رد الحيازة لا تُقبل إلا إذا توافر فيها عنصر الغصب

يشترط لقبول دعوى رد الحيازة توافر عنصر الغصب في واقعتها، ولا يكفي مجرد التمسك برد الحيازة مع الإعفاء من بعض الشروط الشكلية.

نص الاجتهاد

إنه وإن كانت المادة 69 من أصول المحاكمات أعفت طلب رد الحيازة من شروط شكلية، إلا أنه يشترط توفر عنصر الغصب في الدعوى وذلك على ضوء ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه واجتهاد محكمة النقض