إشارة الدعوى المقيدة على صحيفة العقار تنصرف آثارها إلى من يشتري العقار بعد قيدها، فيُفترض علمه بها ويُعدّ قابلاً لنتائجها.
إن وضع إشارة الدعوى في صحيفة العقار المباع تجعل الشاري على علم بها قابلا بنتائجها