• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ينقل علمها إلى المشتري ويلزمه بنتائجها

إشارة الدعوى المقيدة على صحيفة العقار تنصرف آثارها إلى من يشتري العقار بعد قيدها، فيُفترض علمه بها ويُعدّ قابلاً لنتائجها.

نص الاجتهاد

إن وضع إشارة الدعوى في صحيفة العقار المباع تجعل الشاري على علم بها قابلا بنتائجها