• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي الامتناع عن توجيه اليمين إذا تبيّن له أنها كيدية ترمى إلى إحراج الخصم لا إلى إثبات الحق

اليمين التي يُقصد بها الإحراج والضغط على الخصم، مع العلم بأنه يمتنع عن الحلف لأسبابٍ دينية أو اجتماعية، تُعدّ يميناً كيدية؛ وعند ثبوت كيديتها يجوز للقاضي عدم توجيهها مع تسبيب ذلك.

نص الاجتهاد

اليمين الكيدية هي التي توجه لإحراج الخصم الذي يعلم خصمه أنه لا يحلف اليمين لا لسبب عدم صحة الادعاء ولكن لاعتبارات دينية أو اجتماعية يريد استغلالها للوصول إلى إلزامه بما ليس في ذمته فيمتنع القاضي عن هذا التوجيه بعد أن يوضح الأسباب التي تثبت الطابع الكيدي لليمين الموجهة