تكييف العقد أو العلاقة القانونية يُستمد من حقيقتها ومقوماتها الفعلية لا من العبارة أو الاسم الذي اختاره الطرفان، كما أن النسبة من الأرباح إذا كانت جزءاً من الأجر المقطوع أو وسيلة لحسابه فلا تكسب العامل صفة الشريك.
ان تنازل المستأجر لزوجته عن جميع موجودات المحل بما فيه فروغ المحل ينفي أمر بقائه شريكا في العقار ما دام أنه لا يملك شيئا من رأس المال أو حق الايجار ويعتبر نفسه موظفا مأجورا في المحل لقاء راتب وان تخصيص نسبة معينة من الارباح لا تبدل من صفته كمستخدم ما دام أن هذا يعتبر جزءا من الراتب يضاف الى الراتب المقطوع كما أن اجراء هذا الحساب وتسمية هذا الاتفاق باسم شركة لا يجعله شريكا ما دام أن الحساب اجراء لا بد منه لتحديد مقدار الراتب الذي يستحقه والعبرة في تكييف العقود تخضع دوما لطبيعة هذه العقود دون اعتداد بما يصطلح عليه الاطراف في تسميتها