الاختصاص برقابة مشروعية القرارات الإدارية يخرج عن ولاية القاضي العادي، ولا يعود إليه إلا إذا انطوى القرار على اعتداء مادي على الحريات العامة أو على حق الملكية.
ان القاضي العادي غير مختص بالبحث في عدم قانونية القرارات الادارية ما لم تشكل اعتداء ماديا على الحريات العامة أو تجاوزا على حق الملكية وعليه فان الرخصة الصادرة بإقامة بناء جديد بدل القديم لا ينطوي على شيء من ذلك