• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يختص القاضي العادي برقابة مشروعية القرار الإداري إلا إذا انطوى على اعتداء مادي على الحريات العامة أو على حق الملكية

الاختصاص برقابة مشروعية القرارات الإدارية يخرج عن ولاية القاضي العادي، ولا يعود إليه إلا إذا انطوى القرار على اعتداء مادي على الحريات العامة أو على حق الملكية.

نص الاجتهاد

ان القاضي العادي غير مختص بالبحث في عدم قانونية القرارات الادارية ما لم تشكل اعتداء ماديا على الحريات العامة أو تجاوزا على حق الملكية وعليه فان الرخصة الصادرة بإقامة بناء جديد بدل القديم لا ينطوي على شيء من ذلك