تُشترط لإسناد المسؤولية إلى صاحب وسيلة النقل في المخالفة الجمركية، حين تكون الوسيلة داخل البلاد، إقامة الدليل على علمه بالتهريب؛ أما انتفاء هذا العلم فيمنع مساءلته مع الفاعلين الأصليين أو الشركاء أو المتدخلين.
ان مسؤولية صاحب واسطة النقل مع الفاعلين الأصليين او الشركاء او المتدخلين في المخالفة الجمركية لاتشمل وسائط النقل داخل البلاد مالم يثبت العلم بالتهريب .