يشترط لقيام التحريض أن يكون محلّه فعلاً يُشكّل جريمة معاقباً عليها في القانون؛ فإذا انعدم هذا الوصف أو لم يثبت حملُ الغير على ارتكاب جريمة، انتفى التحريض.
لابد من ان يكون الفعل الذي تم التحريض عليه يشكل جريمة معاقبا عليها في القانون . المناقشة: ان المادة 216 من قانون العقوبات قد عرفت التحريض بأنه حمل الغير على ارتكاب جريمة ومؤدى ذلك أنه لا بد من أن يكون الفعل الذي تم التحريض عليه جريمة معاقبا عليها في نظر القانون وليس في هذه القضية شيء من ذلك فضلا عن أن بيان الطاعنة للموقف القانوني لم يكن الدافع على الشهادة الكاذبة. ولكن رغبة الظنينة ووالدها في خلاصها من العقوبة هو الدافع لهما على ذلك