إذا كانت الجريمة من الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على شكوى المتضرر، فإن إسقاط الحق الشخصي أو الصفح من قبل المشتكي يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام تبعاً لها، فلا تُفرض العقوبة.
جرم دخول منزل الغير دون رضاه المنطبق على الفقرة الأولى من المادة 557 يسقط باسقاط الحق الشخصي. المناقشة: إن الجرائم المنطبقة على الفقرة الأولى من المادة 557 تتوقف فيها الملاحقة على شكوى المتضرر وتسقط دعوى الحق العام تبعاً للحق الشخصي في مثل هذه الصورة وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات وقد صفح المشتكي عن المدعى عليهم فلا مجال للحكم بالعقوبة.