تقدير الإدغام أو الجمع يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كان مرتبطاً بظروف القضية وملابساتها، ولا يخضع لرقابة محكمة النقض من حيث الملاءمة الموضوعية.
ان امر الادغام او الجمع من اطلاقات محكمة الموضوع . المناقشة: ان امر الادغام أو الجمع هي مسألة موضوعية تركها القانون لخيارالمحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها ولا يثار أمام محكمة النقض