الأصل أن الموظف الخاضع لنظام تأديبي خاص، ومنه الشرطي، لا تُباشَر بشأنه الملاحقة الجزائية مباشرةً قبل سلوك الطريق التأديبي الخاص واستكمال إجراءاته، لأن مخالفة هذا التسلسل تُفقد الملاحقة محلها القانوني.
ملاحقة الشرطي مباشرة امام القضاء وان انتهت بالبراءة فهي في غير محلها . المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى الى براءة. الشرطي المدني فهد مع انه من الموظفين الذين تجري ملاحقتهم وفقا لاصول خاصة وبعد محاكمتهم أمام مجلس التاديب الخاص بهم واعطاء القرار بإحالتهم إلى القضاء ولم يتم شيء مما يجعل هذه الملاحقة والبراءة في غير محلها