• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

معاون قائد الشرطة لايعد عسكريا ولا رئيسا للجنود فتمردهم عليه لا ينطبق على المادة 116 عقوبات عسكري

لا يطبَّق نصّ الاعتداء على الرئيس العسكري المشدد إلا إذا كان المعتدى عليه أمراً للمعتدي أو أعلى منه رتبة ضمن التسلسل العسكري، أما الموظف المدني ولو حمل رتبةً عسكريةً فلا تُسبغ عليه صفة الرئيس العسكري في هذا المعنى.

نص الاجتهاد

معاون قائد الشرطة لايعد عسكريا ولا رئيسا للجنود فتمردهم عليه لا ينطبق على المادة 116 عقوبات عسكري المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان معاون قائد الشرطة المدنية في اللاذقية ذهب بتاریخ 27/7/1962 الى قرية صلنفة ليقوم بجولة تفتيشية وشاهد المجند سالم وهو يحمل سلاحه فاشتبه بأمره وسأله عن اجازته فلم يجد لديه اجازة وطلب منه هويته فأبرز ورقة صغيرة وبقي بعيدا عن السيارة ولما أراد تناولها منه ابتعد عنه وأشهر سلاحه مهددا باطلاق النار فتر که معاون قائد الشرطة . وقد انتهى القاضي الفرد العسكري في اللاذقية بقراره المؤرخ في13/9/1962 إلى عدم اختصاصه لأن الجرم من نوع الجناية الواردة في المادة 116 من قانون العقوبات العسكريه ثم انتهى قرار قاضي التحقيق المؤرخ في 11/11/1963 الی اعتبار الحادثة من نوع الجنحة وفقا للمادة 125 – 145 من قانون العقوبات العسكري . ولما كانت الحادثة عبارة عن تمرد على رجال السلطة من عسكري مسلح ومخالفة للتعليمات العسكرية فهي من نوع الجنحة لانطباقها على أحكام المادة 125 ۔ 145 من قانون العقوبات العسكري ولا يمكن أن توصف بأنها اعتداء على من كان أعلى منه رتبة لأن المادة 116 من قانون العقوبات العسكري تشترط أن يكون المعتدى عليه أمرا للمعتدي أو أعلى منه رتبة من رؤسائه العسكريين اذ انه غير مرؤوس لغيرهم من الموظفين المدنيين .وكان معاون قائد الشرطة المدنية موظفا مرتبطا بوزارة الداخلية و تابعا القانون الموظفين العام ولا يعد عسكريا ولا رئيسا للجنود وان كان يحمل رتبة عسكرية فلم يبق مجال لتطبيق المادة 116 على هذه القضية . وكانت الجريمة بجميع ظروفها وملابساتها تعد من نوع الجنحة .