يشترط لاعتبار ما يقوم به الموظف أو من في حكمه عملاً مشروعاً أن يُبيَّن وجود الأوامر التي استند إليها، ومصدرها، ونطاق إلزامها، بحيث يمكن التحقق من مشروعية السلوك الإداري أو الضبطي.
لابد من تبيان حقيقة الأوامر ومصدرها ومدى الزامها حتى يقال بأن ما يقوم به الموظف هو عمل قانوني المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أن رجال الشرطة قاموا بجولة في دور السينما فوجدوا الطاعن يدخن سيكارة مخالفا بذلك أوامر السلطة الإدارية فتنازعوا معه . ولما كان القرار المطعون فيه لم يبين حقيقة هذه الأوامر ومصدرها أحكامها حتى يقال أن رجال الشرطة كانوا يقومون بعمل قانوني . وكان القرار المطعون فيه سابقا لأوانه وقاصرا في بيانه وجديرا بالنقض