• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المستخدمون في المصارف المؤممة يتساوون مع الموظفين في معرض تطبيق قانون العقوبات

إذا كانت الجهة مصرفاً مؤمماً وتخضع لإشراف الدولة، فإن المستخدمين فيها يُعاملون معاملة الموظفين لأغراض التجريم في الباب المتعلق بالجرائم الواقعة على الإدارة العامة في قانون العقوبات.

نص الاجتهاد

المستخدمون في المصارف المؤممة يتساوون مع الموظفين في معرض تطبيق قانون العقوبات . المناقشة: ان احكام المادة 340 من قانون العقوبات الواردة في الباب الثالث المتعلق في الجرائم الواقعة على الادارة العامة قد نصت على إنه يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عام وكل عامل او مستخدم في الدولة أو في ادارة عامة وكانت المصارف بعد تأميمها تعتبر ادارة عامة تشرف الدولة عليها ويكون المستخدمون فيها كالموظفين فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا الفصل من القانون واذا كانوا لا يتساوون مع الموظفين في امور اخرى كالرواتب والتقاعد فلا تأثير له في هذه الدعوى