كل جهةٍ مؤمَّمة تؤول إلى إدارةٍ عامةٍ تشرف الدولة عليها يدخل مستخدموها في حكم الموظف العام ضمن نطاق النصوص الجزائية الخاصة بالجرائم الواقعة على الإدارة العامة متى كان ذلك لازماً لتطبيقها.
المصارف بعد تأميمها تعتبر إدارة عامة تشرف الدولة عليها المناقشة: إن أحكام المادة 340 من قانون العقوبات الواردة في الباب الثالث المتعلق في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة قد نصت على أنه يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عام وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو إدارة عامة. وكانت المصارف بعد تأميمها تعتبر إدارة عامة تشرف الدولة عليها ويكون المستخدمين فيها كالموظفين فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا الفصل من القانون وإذا كانوا لا يتساوون مع الموظفين في أمور أخرى كالرواتب والتقاعد فلا تأثير له في هذه الدعوى.