• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن رجال الشرطة قاموا بجولة في دور السينما فوجدوا الطاعن يدخن سيكارة مخالفاً بذلك أوامر السلطة الإدارية

وجوب التحقق من وجود الأوامر الإدارية ومصدرها ونطاقها قبل اعتبار تدخل الشرطة عملاً قانونياً أو بناء الإدانة على مخالفتها، وإلا كان الحكم قاصراً ومشوباً بالقصور في التسبيب.

نص الاجتهاد

لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن رجال الشرطة قاموا بجولة في دور السينما فوجدوا الطاعن يدخن سيكارة مخالفاً بذلك أوامر السلطة الإدارية فتنازعوا معه، ولما كان القرار المطعون فيه لم يبين حقيقة هذه الأوامر ومصدر أحكامها حتى يقال أن رجال الشرطة كانوا يقومون بعمل قانوني، وكان القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه وقاصراً في بيانه وجديراً بالنقض