العلاقة بين مخالفة السير والإيذاء غير المقصود علاقة اندماج ضمن الحكم بالعقوبة، فإذا لم يثبت سببٌ طبيٌّ يقطع بمدة التعطيل أو إذا وقع الصفح في الجرائم الشكوية جاز إسقاط الحق العام، أما مخالفة السير فتُبحث استقلالاً عند إسقاط الدعوى ولا تُمحى تبعاً لإسقاطها عن الإيذاء.
مخالفة السير عنصر من عناصر الايذاء عن غير قصد إذا انتهى الحكم إلى فرض العقوبة عدم استحصال الشاكي على تقرير طبي لا يؤدي إلى أنه مصاب بجروح تعطله مدة تزيد عن عشرة أيام المناقشة: لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى بجرمي الايذاء بدون قصد وبمخالفة قانون السير وقد انتهى القرار المطعون فيه إلى اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه من المجرمين معاً تبعاً للحق الشخصي. وكان صفح المجنى عليه سواء أكان مدعياً شخصياً أو شاهداً أو مشتكياً يؤدي إلى اسقاط دعوى الحق العام في الحالات التي يتوقف فيها الادعاء على الشكوى وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات. وكان عدم استحصال المشتكي على تقرير طبي لا يؤدي إلى أنه مصاب بجروح تعطله مدة تزيد على عشرة أيام ولا مانع من اسقاط الدعوى العامة تبعاً للحق الشخصي وعلى من يدعي أن هذا الاسقاط في غير محله أن يثبت ذلك. وكانت مخالفة السير عنصراً من عناصر الايذاء عن غير قصد إذا انتهى الحكم إلى فرض العقوبة أما إذا انتهى إلى اسقاط دعوى الحق العام فإن مخالفة السير لا تسقط باسقاط المدعي دعواه وعلى القاضي أن يفصل بها بصورة مستقلة. وكان قول المعتدى عليه أنه لا يود الادعاء على الفاعل كافياً لاستنتاج الصفح عن المدعى عليه وفقاً للمادة 157 من قانون العقوبات.