• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم للجريح بنفقات التداوي مالم يكن مدعيا شخصيا او مشتكيا

استحقاق نفقات التداوي للجريح في الدعوى الجزائية مشروط بثبوت صفته كمدعٍ شخصي أو مشتكي؛ فإذا انتفت هذه الصفة فلا محل للحكم له بشيء من تلك النفقات.

نص الاجتهاد

لا يحكم للجريح بنفقات التداوي مالم يكن مدعيا شخصيا او مشتكيا . المناقشة: أن الجريح في هذه الدعوى ان لم يعتبر مدعيا شخصيا ولا مشتکیا فلا يصبح الحكم عليه بشيء من نفقات التداوي وفقا للمادة 142 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون المؤرخ 26/7/1951 رقم 120 وقانون الرسوم القضائية