• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الجرائم المنطبقة على الفقرة الأولى من المادة 557 تتوقف فيها الملاحقة على شكوى المتضرر وتسقط دعوى الحق العام تبعاً للحق الشخصي في مثل

إذا كانت الجريمة من الجرائم التي تُحرَّك بناءً على شكوى المتضرر، فإن صفح المشتكي يؤدي إلى سقوط الدعوى العامة تبعاً للدعوى الشخصية، ويمنع الحكم بالعقوبة.

نص الاجتهاد

إن الجرائم المنطبقة على الفقرة الأولى من المادة 557 تتوقف فيها الملاحقة على شكوى المتضرر وتسقط دعوى الحق العام تبعاً للحق الشخصي في مثل هذه الصور وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات وقد صفح المشتكي عن المدعي عليهم فلا مجال للحكم بالعقوبة