تحميل الجريح نفقات التداوي مشروط بثبوت صفته كمدعٍ شخصي أو كمشتكٍ في الدعوى؛ فإن انتفت هاتان الصفتان انتفى أساس الحكم عليه بهذه النفقات.
إن الجريح في هذه الدعوى إن لم يعتبر مدعياً شخصياً ولا مشتكياً فلا يصبح الحكم عليه بشيء من نفقات التداوي وفقاً للمادة 142 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون المؤرخ 26/7/1951 رقم 120 وقانون الرسوم القضائية.