• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام في حالات توقف الادعاء على شكوى

صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام في الجرائم التي يتوقف فيها تحريك الادعاء على الشكوى، متى صدر الصفح ممن يملك الشكوى أو من يقوم مقامه قانوناً.

نص الاجتهاد

صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام في حالات توقف الادعاء على شكوى المناقشة: صفح المجني عليه سواء كان مدعياً شخصياً أو شاهداً أو مشتكياً يؤدي إلى إسقاط دعوى الحق العام في الحالات التي يتوقف فيها الادعاء على الشكوى وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات