التقاعد يُنهي الصفة العسكرية، فيصبح الضابط المتقاعد في حكم المدني ولا تمتد إليه أحكام الصفة العسكرية بمجرد كونه ضابطاً سابقاً.
إن الضابط المتقاعد يعتبر شخصا مدنيا