• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضابط المتقاعد يعد من المدنيين ولا يكتسب صفة العسكري

التقاعد يُنهي الصفة العسكرية، فيصبح الضابط المتقاعد في حكم المدني ولا تمتد إليه أحكام الصفة العسكرية بمجرد كونه ضابطاً سابقاً.

نص الاجتهاد

إن الضابط المتقاعد يعتبر شخصا مدنيا