• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضرائب والتكاليف المستحقة على العين المؤجرة تقع على المؤجر وللمستأجر الذي يؤديها أن يرجع بها عليه دون حاجة إلى إعذار

إذا كانت الضرائب والتكاليف المستحقة على العين المؤجرة من الأعباء التي ألقاها القانون على المؤجر، فإن المستأجر الذي يسددها يحلّ محلّ الدائن في الرجوع بها على المؤجر، ولا يُشترط قبل ذلك توجيه إعذار إليه.

نص الاجتهاد

يستفاد من الفقرة الثالثة من المادة 535 مدني أن المشترع اعتبر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة بحكم التكاليف الضرورية فهي على المؤجر ويترتب على ذلك أن المستأجر اذا دفعها يحق له أن يرجع بها على المؤجر ولا يتوقف الادعاء بهذا الخصوص على اعذار.