إذا كانت الضرائب والتكاليف المستحقة على العين المؤجرة من الأعباء التي ألقاها القانون على المؤجر، فإن المستأجر الذي يسددها يحلّ محلّ الدائن في الرجوع بها على المؤجر، ولا يُشترط قبل ذلك توجيه إعذار إليه.
يستفاد من الفقرة الثالثة من المادة 535 مدني أن المشترع اعتبر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة بحكم التكاليف الضرورية فهي على المؤجر ويترتب على ذلك أن المستأجر اذا دفعها يحق له أن يرجع بها على المؤجر ولا يتوقف الادعاء بهذا الخصوص على اعذار.