إذا خوّل المشرّع المستأجر حق دفع الأجرة مشاهرة مع ضميمة محددة، فإن هذا الحق يكون غير مقيّد بإعلان مسبق، ويكفي تحقق الأداء الشهري مضافاً إليه مقدار الضميمة للدلالة على اختيار الدفع مشاهرة.
للمستأجر حق الدفع مشاهرة مع ضميمة مقدارها خمسة بالمائة وقد أعطاه المشرع هذا الحق غير مقيد وبصورة مطلقة ولا يحتاج إلى إعلان المستأجر مسبقاً باختياره الدفع مشاهرة وإرسال الأجور مشاهرة مع الضميمة يفصح بحد ذاته عن اختيار الدفع مشاهرة المناقشة: ان المشترع خول المستأجر رغما عن كل اتفاق بشأن دفع الاجور بصورة مسبقة ان يدفع البدل مشاهرة واوجب عليه هذه الحالة ان يؤدي ضميمة تعادل خمسة بالمائة او قد اعطاه هذا الحق بصورة مطلقة غير مقيدة بأن يعلن ذلك للمؤجر بصورة مسبقة ما دام ان الحالات الاضطرارية مما لا يمكن الاحاطة بها سلفا فضلا عن ان مجرد ارسال البدل الشهري مضاف اليه الضميمة يفصح في حد ذاته عن اختيار الدفع مشاهرة .