• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي اللجنة المختصة لدى مجلس الدولة رقم 76 تاريخ 1964/3/2

يجوز إعطاء الارملة او المطلقة من الموظفات والمستخدمات التعويض العائلي عن أولادها حتى ولو تزوجت الارملة او المطلقة من غير مطلقها .

نص الاجتهاد

يجوز إعطاء الارملة او المطلقة من الموظفات والمستخدمات التعويض العائلي عن أولادها حتى ولو تزوجت الارملة او المطلقة من غير مطلقها .