يجوز إعطاء الارملة او المطلقة من الموظفات والمستخدمات التعويض العائلي عن أولادها حتى ولو تزوجت الارملة او المطلقة من غير مطلقها .
يجوز إعطاء الارملة او المطلقة من الموظفات والمستخدمات التعويض العائلي عن أولادها حتى ولو تزوجت الارملة او المطلقة من غير مطلقها .