العبرة في الاختصاص ليست بصفة الموظف العسكرية وحدها، بل بكون النزاع ناشئاً عن عمل يدخل في حرمة الوظيفة وامتيازاتها؛ فإذا تجاوز الموظف حدود وظيفته خرج النزاع عن هذا النطاق وانتفى اختصاص المحكمة العسكرية.
اذا لم يراع الموظف حرمة الوظيفة وتجاوز حدودها اخرجه ذلك عن الاحترام الواجب لها وابعده عن الاستفادة من امتيازاتها واصبح النزاع خارجا عنها وعليه فإن النزاع في مثل هذه الحالة يخرج عن اختصاص المحكمة العسكرية اذا كان الموظف عسكريا .