لا يحرم الموظف المتقاعد من التعويض العائلي المترتب له عن زوجته مجردُ عملها بالمياومة بأجر يومي، ولا يُعدّ بيانه عنها كاذباً ما دام هذا العمل لا ينهض سبباً قانونياً لقطع التعويض.
ان عمل زوجة الموظف المتقاعد بالمياومة بأجر يومي لاحرم هذا المتقاعد من التعويض العائلي المترتب له عنها وبالتالي لايعتبر البيان المقدم منه كاذبا .