• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عمل زوجة الموظف المتقاعد بالمياومة بأجر يومي لاحرم هذا المتقاعد من التعويض العائلي المترتب له عنها وبالتالي لايعتبر البيان المقدم منه

لا يحرم الموظف المتقاعد من التعويض العائلي المترتب له عن زوجته مجردُ عملها بالمياومة بأجر يومي، ولا يُعدّ بيانه عنها كاذباً ما دام هذا العمل لا ينهض سبباً قانونياً لقطع التعويض.

نص الاجتهاد

ان عمل زوجة الموظف المتقاعد بالمياومة بأجر يومي لاحرم هذا المتقاعد من التعويض العائلي المترتب له عنها وبالتالي لايعتبر البيان المقدم منه كاذبا .