لا تنطبق المادة 412 عقوبات إلا على الجرائم الصادرة عن الحارس الذي ائتمنه القضاء على أموال محجوزة، باعتبارها من الجرائم الماسّة بقوة القرار القضائي ونفاذه.
إن نص المادة 412 عقوبات ينحصر بالجرائم التي يرتكبها الحارس الذي ائتمنه القضاء على أموال محجوزة، وهي من الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية وما يعترض نفاذ هذه القرارات