تُفسَّر النصوص الجزائية تفسيراً ضيقاً، فلا يُطبَّق التجريم الخاص إلا على الأفعال التي تقع من الحارس الذي ائتمنه القضاء على أموال محجوزة متى كان الفعل يمسّ حجية القرار القضائي أو يعوق تنفيذه.
إن نص المادة 412 عقوبات تنحصر بالجرائم التي يرتكبها الحارس الذي ائتمنه القضاء على أموال محجوزة وهي من الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية وما يعترض نفاذ هذه القرارات