لا يُستبعد التعويض العائلي لمجرّد أن الزوجة تتقاضى أجرة عمل يومي، لأن هذا الأجر لا يُعدّ مانعاً قانونياً من موانع استحقاق التعويض.
أجرة العمل اليومي ليست من موانع التعويض العائلي وبالتالي فتقاضي تعويض عن الزوجة بهذا الوضع لا يشكل جريمة