• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجرة العمل اليومي ليست من موانع التعويض العائلي وبالتالي فتقاضي تعويض عن الزوجة بهذا الوضع لا يشكل جريمة

لا يُستبعد التعويض العائلي لمجرّد أن الزوجة تتقاضى أجرة عمل يومي، لأن هذا الأجر لا يُعدّ مانعاً قانونياً من موانع استحقاق التعويض.

نص الاجتهاد

أجرة العمل اليومي ليست من موانع التعويض العائلي وبالتالي فتقاضي تعويض عن الزوجة بهذا الوضع لا يشكل جريمة