قرار منع المحاكمة لا يحوز أثره إلا بالنسبة للفعل الجرمي محل التحقيق، أما الوصف القانوني فليس محلاً لمانع المحاكمة، وتظل محكمة الموضوع مختصة بتعديل التكييف القانوني للواقعة وفق ما يظهر لها من الأوراق.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/ منع المحاكمة يكون عن الفعل الجرمي لا من الوصف، ومن حق محاكم الأساس تعديل هذا الوصف. إن منع المحاكمة لا يكون إلا عن الفعل الجرمي وإن قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الاحالة لا يمنع المحاكمة من الوصف ولا يكون لهذا المنع أثر قانوني لدى محكمة الأساس فهي تملك حق تعديل الوصف وإعطاء الفعل وصفه القانوني فإن اتفقت مع قاضي الاحالة في ذلك يبقى للنيابة حق الطعن وإن خالفته فيما ذهب اليه وجب اتباع أسلوب تعيين المرجع.