• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي الجديد الاكتفاء بالتحقيق السابق إذا اطلع عليه واقتنع به ولم يطلب إعادة سماع الشهود

إعادة التحقيق أو استماع الشاهد في الدعوى الجزائية متروك لتقدير القاضي الجديد، لكن إذا لم يحضر القاضي المحاكمة فلا يجوز له الاشتراك في إصدار الحكم أو الاعتماد على تحقيق أُجري بغيابه إلا إذا اطلع عليه وارتضى الاكتفاء بتلاوته. ومخالفة شفوية المحاكمة تُعدّ إخلالاً بالنظام العام يعيب الإجراءات ويؤثر في ا...

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ إن إعادة التحقيق أو استماع الشاهد متروك للقاضي الجديد في الدعاوى الجنائية. إن القضاء الجزائي قائم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الأدلة والاطمئنان الى صحتها وهذه القناعة يجب أن تستقي عناصرها من الوقائع المبسوطة أمام المحكمة ولذلك ينبغي أن لا تقضي المحكمة في الدعوى قبل أن تستمع بنفسها الى أقوال الخصوم والشهود وترى بعينها ما جرى في التحقيق السابق وهذا ما أشارت اليه المادة 176 من الأصول الجزائية ويتفرع عن هذا الأصل أن محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل بها ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في اصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى بغيابه غير أن ذلك متروك للقاضي الجديد فإذا اطلع على التحقيق السابق واقتنع به ولم يطلب اعادته وصرح بأنه يكتفي بتلاوته فلا مانع من اجابة طلبه. وإن هذا المبدأ من النظام العام وفي اتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع فإذا لم تقم المحكمة بتطبيقه فإن ذلك يؤلف خللاً في الاجراءات يؤثر في نتيجة الحكم.