تدابير التأديب المقررة للقاصر ليست من العقوبات المانعة للحرية، فلا ينطبق عليها شرط دخول السجن والخروج منه بكفالة كقيدٍ شكلي لقبول التمييز.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1783 – إن تدابير التأديب (مادة 120 عقوبات) لا تعد من نوع العقوبة المانعة للحرية (مادة 347 اصول جزائية) وعليه فإن تمميز القاصر المحكوم عليه تدابير التأديب لا يخضع لشرط دخول السجن والخروج منه بكفالة بعد صدور الحكم.