إذا استأنفت النيابة العامة حكماً بعدم الاختصاص، فإن أثر الاستئناف يكون ناقلاً للدعوى الشخصية التابعة التي ظلت معلقة، فتنتقل مع الدعوى العامة إلى محكمة الاستئناف. ولا يصح تطبيق العفو العام أو نفي قيام الدعوى قبل التحقق من الوصف القانوني للفعل وتحديد النص الواجب التطبيق.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ إن استئناف النيابة العامة لحكم عدم الاختصاص ذو أثر ناقل للدعوى الشخصية الى محكمة الاستئناف. إن استئناف النيابة العامة لحكم عدم الاختصاص وإن كان ينشر الدعوى العامة وحدها فهو في مثل هذه الحالة ذو أثر ناقل تنتقل فيه الدعوى الشخصية التي بقيت معلقة من غير فصل من محكمة الصلح الى محكمة الاستئناف لأن المدعي الشخصي وقد أجيز له اقامة دعواه تبعاً للدعوى العامة ليس من مصلحته أن يداعي ويطعن في الحكم لعلة الاختصاص تخفيفاً عن خصمه وكل مطعمه أن ينظر في حقه لدى القضاء الجزائي متى استقرت لديه الدعوى العامة على وجه. وحيث أن محكمة الاستئناف لم تضع موضع التمحيص استئناف النيابة القائم على أن الفعل معاقب بالمادة 579 عقوبات وليس بالمادة 102 من قانون الحراج، لأن تطبيق أحكام قانون العفو العام يقتضي أن سبقه تعيين الفعل وتحديد وصفه القانوني وكان ذهاب المحكمة الى اعتبار دعوى الحراج غير قائمة مشوب بفساد الاستدلال لثبوت حضور ممثلها أكثر جلسات المحاكمة ولطعنه في الحكم.