تتحقق الفضالة فقط إذا باشر الفضولي عملاً ضرورياً لدفع ضرر أو تحقيق مصلحة عاجلة لرب العمل، وكان قصده توجيه النفع إلى رب العمل تحديداً، مع انتفاء الالتزام السابق بالقيام بالعمل أو النهي عنه.
يجب ان تتوفر في الفضالة اركان ثلاثة هي وجود مصلحة عاجلة لرب العمل أي ان يكون العمل الذي قام به الفضولي ضروريا فلا يكفي ان يكون نافعا ومفيدا وان يقصد الفضولي منه مصلحة رب العمل لامصلحته العامة والا يكون ملتزما به ولا منهيا عنه .